وقد يسأل سائل فيما إذا تعرض للابتزاز من قبل شخص خارج النطاق الإقليمي لسلطنة عمان هل يكون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو الذي يحميه ويجرم الفعل أم هو قانون آخر؟ وإجابة هذا التساؤل تكفلت بها المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعومات وذلك بما نصت عليه بأنه: “تسري أحكام هذا القانون على جرائم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كلياً أو جزيئاً خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق”، فبذلك يكون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني هو القانون الذي يوفر الحماية وجرم فعل الابتزاز متى ما كانت نتائج الابتزاز مراد لها أن تتحقق داخل السلطنة أو اُرتكب جزءٌ من الجريمة في السلطنة كأن كان الضحية الذي وقع عليه فعل الابتزاز موجوداً في أرض السلطنة، ولكن هل يتم ملاحقة المبتز إن كان من خارج السلطنة وإحضاره للمحاكمة في أراضي السلطنة؟ هذا السؤال يجاب عليه بأن مثل هذه الحالات تحكمها الاتفاقيات الدولية ومبادئ المعاملة بالمثل في القانون الدولي، وهي مسألة متشعبة جداً لا يسع المقام لبحثها، ومختصر القول فيها إنه إذا كان الابتزاز وقع من شخص خارج السلطنة فإنه متى ما كانت السلطنة مرتبطة باتفاقية لتبادل المجرمين مع تلك الدولة ويوجد تعامل بالمثل بينهما فسيتم طلبه بالطرق الدبلوماسية ويصار إلى محاكمته متى ما تم تسليمه.


تم عمل هذا الموقع بواسطة