نظرا لكون هذا النوع من الجرائم حديثا – بعض الشيء – فإن القوانين التي تنظم التعامل معه تعد قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول، وقد صدر قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان عام 2011م بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، وهو الذي يجرم هذا الفعل، فقد نص القانون في مادته الثامنة عشرة على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار”.
وقد يسأل سائل فيما إذا تعرض للابتزاز من قبل شخص خارج النطاق الإقليمي لسلطنة عمان هل يكون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو الذي يحميه ويجرم الفعل أم هو قانون آخر؟ وإجابة هذا التساؤل تكفلت بها المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعومات وذلك بما نصت عليه بأنه: “تسري أحكام هذا القانون على جرائم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كلياً أو جزيئاً خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق”، فبذلك يكون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني هو القانون الذي يوفر الحماية وجرم فعل الابتزاز متى ما كانت نتائج الابتزاز مراد لها أن تتحقق داخل السلطنة أو اُرتكب جزءٌ من الجريمة في السلطنة كأن كان الضحية الذي وقع عليه فعل الابتزاز موجوداً في أرض السلطنة، ولكن هل يتم ملاحقة المبتز إن كان من خارج السلطنة وإحضاره للمحاكمة في أراضي السلطنة؟ هذا السؤال يجاب عليه بأن مثل هذه الحالات تحكمها الاتفاقيات الدولية ومبادئ المعاملة بالمثل في القانون الدولي، وهي مسألة متشعبة جداً لا يسع المقام لبحثها، ومختصر القول فيها إنه إذا كان الابتزاز وقع من شخص خارج السلطنة فإنه متى ما كانت السلطنة مرتبطة باتفاقية لتبادل المجرمين مع تلك الدولة ويوجد تعامل بالمثل بينهما فسيتم طلبه بالطرق الدبلوماسية ويصار إلى محاكمته متى ما تم تسليمه.